الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

296

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و هو توهم فاسد و ذلك لان المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضى الا عدم اجتماعهما فى التحقق و حيث لا منافاة اصلا بين احد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة كان احد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله فى مرتبة واحدة من دون ان يكون فى البين ما يقتضى تقدم احدهما على الآخر كما لا يخفى فكما ان قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضى تقدم ارتفاع احدهما فى ثبوت الآخر كذلك فى المتضادين كيف و لو اقتضى التضاد توقف وجود الشىء على عدم ضده توقف الشىء على عدم مانعه لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشىء توقف عدم الشىء على مانعه بداهة ثبوت المانعية فى الطرفين و كون المطاردة من الجانبين و هو دور واضح